الشيخ محمد الجواهري

382

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الموضوع الصفحة فصل في أن الزكاة من العبادات يعتبر في الزكاة قصد القربة 275 يعتبر في الزكاة قصد التعيين مع تعدد ما عليه 277 هل إن زكاة المال وزكاة الفطرة من المتعدد حتى يلزم التعيين 277 لا تعتبر نية تعيين الجنس التي تخرج زكاته في زكاة المال سواء كان الجنس متحداً أو متعدداً 278 لكن لا يكفي ذلك في جواز تصرفه في الكل 279 يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما له التوكيل في إيصال الزكاة 282 من يتولى نية القربة في التوكيل في الأداء وفي التوكيل في الإيصال 286 وقت نية القربة من الموكل هل هو حال التوكيل أو حال الدفع 287 لو أدّى المالك الزكاة لا بقصد القربة فلا يكون ذلك زكاة 288 فإن كان المال باقياً في يد الفقير جاز للمالك احتسابه زكاة في هذه الحال 288 وإن كان المال تالفاً في يد الفقير فإن كان الفقير عالماً بأنه بلا نية القربة كان ضامناً 288 وإن كان جاهلاً أنه بلا نية القربة فلا ضمان عليه 288 يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الأداء 289 يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الإيصال 289 وقت نية القربة في الفرضين المتقدمين 289 إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاتهما فمن يتولى النية 289 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى الحاكم النية عنه 289 إذا أخذ الحاكم الزكاة من الكافر بناءً على تكليفهم بالفروع يتولى الحاكم النية 290 وقت النية في الفرضين المتقدمين 290 تولي الحاكم النية في الأخذ من الكافر بناء تكليفهم بالفروع إنما هي عن نفس الحاكم لا عن الكافر 291 لو كان له مال غائب فنوى إن كان باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح 292 بخلاف ما لو ردد في نيته فإنه لا يجزي 292 لو أخرج من ماله الغائب زكاته ثمّ بان تالفاً 293